Search
فيسبوك X (Twitter) يوتيوب الانستغرام
  • الرئيسية
  • الحكومة Crash
  • بلاغ الغاضبين
  • منو لله
  • السياسي واش معانا؟
  • قالو زعما
  • صوت الشعب
  • وجع اليوم
  • مغاربة كندا
  • أخبار كندا
  • الرئيسية
  • الحكومة Crash
  • بلاغ الغاضبين
  • منو لله
  • السياسي واش معانا؟
  • قالو زعما
  • صوت الشعب
  • وجع اليوم
  • مغاربة كندا
  • أخبار كندا
  • الرئيسية
  • الحكومة Crash
  • بلاغ الغاضبين
  • منو لله
  • السياسي واش معانا؟
  • قالو زعما
  • صوت الشعب
  • وجع اليوم
  • مغاربة كندا
  • أخبار كندا
  • الرئيسية
  • الحكومة Crash
  • بلاغ الغاضبين
  • منو لله
  • السياسي واش معانا؟
  • قالو زعما
  • صوت الشعب
  • وجع اليوم
  • مغاربة كندا
  • أخبار كندا
  • الرئيسية
  • الحكومة Crash
  • بلاغ الغاضبين
  • منو لله
  • السياسي واش معانا؟
  • قالو زعما
  • صوت الشعب
  • وجع اليوم
  • مغاربة كندا
  • أخبار كندا
Home » صفعة من جنيف لمشروع وهبي… الأمم المتحدة تضع قانون المحاماة أمام شبهة تطويق الدفاع
بلاغ الغاضبين

صفعة من جنيف لمشروع وهبي… الأمم المتحدة تضع قانون المحاماة أمام شبهة تطويق الدفاع

الباز عبدالإلهالباز عبدالإله2026-06-30لا توجد تعليقات9 دقائق
فيسبوك تويتر واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

لم يعد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نصاً عادياً يمكن تمريره تحت عنوان الإصلاح، ولا مجرد خلاف مهني بين وزارة العدل وهيئات المحامين حول تفاصيل تقنية أو شروط ولوج أو صلاحيات تنظيمية.
فالمراسلة التي وجهتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، إلى الحكومة المغربية، وضعت المشروع في الزاوية التي حاول الخطاب الرسمي تفاديها طويلاً: ميزان المعايير الدولية، حيث لا تكفي عبارات التحديث لتبرير نص قد يمس جوهر استقلال الدفاع.

المراسلة الأممية، المؤرخة في 24 فبراير 2026 تحت المرجع OL MAR 1/2026، لا تمثل إدانة نهائية للمغرب، لكنها تفعل ما هو أثقل سياسياً وقانونياً من الإدانة المباشرة.
إنها تضع أمام الحكومة، ووزارة العدل تحديداً، لائحة ملاحظات دقيقة حول مواد قد تفتح الباب أمام إضعاف التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة، وتوسيع حضور السلطة التنفيذية في مجال يفترض أن يبقى محصناً باعتباره جزءاً من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتكتسب هذه الملاحظات وزنها من كونها صادرة عن آلية أممية متخصصة، لا تناقش المشروع من زاوية الخلاف المهني الداخلي، بل من زاوية مدى انسجامه مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، ومع الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.

بهذا المعنى، لم يعد النقاش حول مشروع القانون سؤالاً مهنياً يخص أصحاب البذلة السوداء وحدهم، بل صار سؤال دولة: هل يتعلق الأمر بإصلاح مهنة المحاماة فعلاً، أم بمحاولة إعادة ترتيب موقع الدفاع داخل منظومة العدالة بما يجعله أكثر قابلية للضبط، وأقل قدرة على الإزعاج، وأضعف في مواجهة السلطة؟

في جوهر المراسلة، تبدو الرسالة الأممية واضحة: المحاماة ليست ملحقاً إدارياً بالمحاكم، ولا قطاعاً مهنياً يمكن تدبيره بمنطق الوصاية.
المحامي، في دولة القانون، ليس مجرد مقدم خدمة قانونية، بل أحد أعمدة المحاكمة العادلة.
وظيفته أن يحمي الفرد حين يواجه جهازاً أقوى منه، وأن يضمن التوازن بين المتقاضي والسلطة، وبين الاتهام والدفاع، وبين النص القانوني وممارسته الفعلية داخل قاعات المحاكم.

لذلك، فإن المساس باستقلال المحامي لا يبقى محصوراً داخل جدران الهيئات المهنية.
أثره يصل مباشرة إلى المواطن فحين يصبح الدفاع خاضعاً لمنطق التحكم الإداري أو التهديد التأديبي أو التضييق المهني، فإن المتضرر الأول ليس المحامي، بل المتقاضي الذي سيبحث عن صوت حر فلا يجده، وعن حماية مستقلة فلا يضمنها.

أولى النقاط التي توقفت عندها المقررة الأممية تتعلق بالمواد من 10 إلى 15 من المشروع، التي تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالعدل دوراً محورياً في تكوين المحامين وتدريبهم وتقييمهم. وهذه ليست مسألة تقنية بريئة.
فالسؤال الحقيقي هو: من يصنع المحامي؟ هل تصنعه مهنة مستقلة وفق قواعدها وأخلاقياتها، أم تصنعه السلطة التنفيذية التي قد يجد نفسه لاحقاً في مواجهتها داخل ملفات قضائية وإدارية وحقوقية؟

حين تتحكم وزارة العدل في مفاصل التكوين والتقييم والولوج، يصبح الاستقلال المهني مهدداً من بدايته.
لا يحتاج الأمر دائماً إلى منع صريح أو تدخل مباشر، لأن التحكم في بوابة الدخول إلى المهنة يكفي أحياناً لإعادة تشكيلها على المقاس.
ومن هنا تأتي خطورة الملاحظة الأممية: الإصلاح لا يقاس بما يعلنه الوزير، بل بما تتيحه المواد من سلطة فعلية على مسار المحامي قبل أن يرتدي البذلة.

وتتعمق الإشكالية أكثر مع المواد من 90 إلى 100، التي اعتبرت المقررة أنها تقيد صلاحيات هيئات المحامين وتخضع بعض قراراتها لإشعار أو رقابة إدارية.
وهنا يظهر جوهر المنطق الذي يثير القلق: نقل مركز الثقل من التنظيم الذاتي إلى الرقابة الإدارية.
فإذا كانت هيئات المحامين هي الفضاء الطبيعي لتدبير المهنة وحماية استقلالها، فإن إخضاع قراراتها لمنطق الإدارة لا يعني تحديثاً للمهنة، بل يعني عملياً إضعافاً لمؤسساتها الوسيطة.

الخطورة هنا لا تكمن في إجراء إداري معزول، بل في الفلسفة التي تحكمه.
فكلما جرى تقليص صلاحيات الهيئات المهنية، تقلصت معها قدرة الدفاع على حماية نفسه من الضغط، وكلما توسعت الرقابة الإدارية، أصبح استقلال المحامي مشروطاً لا أصيلاً، ومسموحاً به لا مضموناً.
وهذه بالضبط هي المنطقة التي تجعل مشروع القانون يتجاوز حدود الإصلاح إلى شبهة الوصاية.

أما المادة 38، فتذهب إلى نقطة أكثر التصاقاً بالمواطن.
فهي تقلص الحالات التي تكون فيها الاستعانة بمحام إلزامية، وهو ما ربطته المقررة الأممية بحق إعداد الدفاع وبمبدأ تكافؤ الوسائل.
والواقع أن تقليص حضور المحامي في المساطر لا يعني فقط تخفيفاً شكلياً أو تبسيطاً إجرائياً، بل قد يعني وضع المواطن وجهاً لوجه أمام جهاز قضائي لا يملك أدوات فهمه ولا وسائل مقاومة تعقيداته.

لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة حين يقف الفرد وحيداً أمام مؤسسات تملك الخبرة والسلطة والملف واللغة القانونية.
هنا يصبح المحامي ضرورة لا ترفاً وحين يقلص القانون إلزامية الدفاع، فإنه لا يحرر المواطن كما قد يقال، بل قد يتركه مكشوفاً أمام مسطرة لا ترحم من لا يعرفها.

لهذا، استحضرت المراسلة التعليق العام رقم 32 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان سنة 2007، المرتبط بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد أن الحق في الاستعانة بمحام من اختيار الشخص يعد من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
كما يشدد على أن المحامين يجب أن يكونوا قادرين على تقديم المشورة وتمثيل المتقاضين دون قيود أو تأثيرات أو ضغوط أو تدخلات غير مبررة من أي جهة كانت.

وتبلغ المراسلة واحدة من أخطر نقاطها عند الحديث عن السر المهني.
فالمواد من 72 إلى 75، التي تفتح إمكانية تفتيش مكاتب المحامين، أثارت تحفظاً واضحاً بسبب ما اعتبرته المقررة عدم كفاية الضمانات المرتبطة بحماية سرية التواصل بين المحامي وموكله.
وهذه مسألة لا تحتمل التهوين، لأن مكتب المحامي ليس مجرد فضاء مهني، بل هو امتداد لحق الدفاع نفسه.

حين يدخل الخوف إلى مكتب المحامي، يخرج الصدق من فم الموكل.
وحين لا يطمئن المواطن إلى أن وثائقه وأسراره وتصريحاته محمية، يصبح الدفاع ناقصاً من أساسه.
لذلك، فإن السر المهني ليس امتيازاً شخصياً للمحامي، بل ضمانة ممنوحة للمواطن.
وكل مساس بهذه السرية يضرب الثقة في العدالة من الجذر.

ومن زاوية أخرى، توقفت المقررة عند المواد من 60 إلى 70، التي تمنح النيابة العامة دوراً مهماً في إطلاق ومتابعة المساطر التأديبية ضد المحامين.
هذه النقطة وحدها تكفي لفهم حجم التوتر بين منطق الاستقلال ومنطق الضبط.
فالمحامي الذي يرافع أحياناً في مواجهة النيابة العامة لا يمكن أن يبقى مطمئناً إذا كانت الجهة نفسها تملك دوراً واسعاً في تحريك مسطرة تأديبية ضده.

هنا لا يتعلق الأمر بحماية المحامين من المحاسبة فالمهنة تحتاج إلى تأديب، وإلى قواعد، وإلى أخلاقيات صارمة.
لكن التأديب العادل شيء، والتأديب الذي يمكن أن يتحول إلى أداة ضغط شيء آخر.
ولذلك ذكّرت المقررة بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التي تنص على أن الإجراءات التأديبية ينبغي أن تعرض على هيئة محايدة داخل نقابة المحامين، أو أمام سلطة قانونية مستقلة، أو أمام محكمة، مع ضمان الطعن أمام هيئة قضائية مستقلة.

المحامي الذي يخاف من التأديب كلما ارتفع صوته لن يكون محامياً حراً.
والمحامي الذي يزن كلماته لا بحساب القانون، بل بحساب رد فعل السلطة، لا يستطيع أن يؤدي وظيفة الدفاع كما ينبغي.
من هنا، يصبح النقاش حول التأديب نقاشاً حول روح المحاكمة العادلة نفسها.

كما وضعت المراسلة المادة 110 وما يليها تحت المجهر، بسبب ما تتضمنه من قيود محتملة على التعبير المهني داخل الفضاءات القضائية.
والملاحظة هنا بالغة الحساسية، لأن المرافعة ليست نصاً بارداً يقرأه المحامي بإذن، بل ممارسة مهنية تقوم على الحرية، والاحتجاج، والتنبيه، والدفع، وكشف الخلل، ومواجهة الاختلالات الإجرائية حين تقع.

وقد ذكّرت المقررة بأن المعايير الدولية تقر للمحامين بحصانة مدنية وجنائية عن التصريحات ذات الصلة التي تصدر بحسن نية في المرافعات المكتوبة أو الشفوية، أو أثناء مثولهم بصفتهم المهنية أمام محكمة أو سلطة قانونية أو إدارية.
وهذا يعني أن حرية المحامي داخل المرافعة ليست فوضى، لكنها أيضاً ليست منحة إدارية.
إنها جزء من وظيفة الدفاع، ومن دونها تتحول المرافعة إلى إجراء شكلي بلا أنياب.

ولا يقل ملف الولوج إلى المهنة خطورة عن باقي الملاحظات.
فقد أشارت المراسلة إلى أن المغرب يعاني، وفق تقارير، من خصاص في عدد المحامين مقارنة بعدد السكان، بما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الخدمات القانونية وتقليص قدرة المواطنين العاديين على الوصول إلى دفاع فعال.
وفي هذا السياق، توقفت عند رفع الحد الأدنى للمؤهل المطلوب من الإجازة إلى الماستر، وإحداث معهد جديد لا يقبل سوى 150 مرشحاً سنوياً.

هنا تصبح لغة الجودة، التي قد تبدو جذابة في ظاهرها، محتاجة إلى تدقيق صارم.
فرفع شروط الولوج قد يكون مفهوماً إذا كان هدفه تكوين محامين أكفاء، لكنه يصبح مقلقاً إذا تحول إلى إنتاج ندرة مهنية. والندرة في مجال الدفاع لا تعني رفع المستوى فقط، بل قد تعني أيضاً رفع الكلفة، وتضييق العرض، وإبعاد المواطن البسيط عن محام يستطيع تحمل أتعابه.

العدالة لا تقاس بعدد الإصلاحات المعلنة، بل بمدى قدرة المواطن على الوصول إليها.
وإذا كان القانون سيجعل المحامي أقل عدداً، وأكثر كلفة، وأقرب إلى رقابة السلطة، فإن السؤال المشروع هو: من المستفيد من هذا الإصلاح؟ المواطن أم الإدارة؟ العدالة أم التحكم؟ المهنة أم منطق الوصاية؟

المفارقة أن هذه الملاحظات الأممية جاءت في وقت يعرف فيه الملف احتقاناً داخلياً واضحاً بين وزارة العدل وجزء واسع من جسم المحاماة.
فقد خرج المحامون للاحتجاج، وارتفعت أصوات النقباء، وتحول المشروع إلى عنوان لأزمة ثقة بين الدفاع والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
غير أن المراسلة الأممية تمنح هذا الاحتقان معنى أوسع: ما يقال في الشارع المهني لم يعد مجرد رفض نقابي، بل صار يجد صداه في أسئلة أممية حول الاستقلال والحق في الدفاع.

وهنا تحديداً يصبح موقع وزير العدل حرجاً فالمسألة لم تعد تتعلق بقدرة الحكومة على تمرير النص داخل البرلمان، بل بقدرتها على إقناع الرأي العام، والهيئات المهنية، والمنتظم الحقوقي الدولي، بأن المشروع لا يطوق الدفاع تحت غطاء الإصلاح. الأغلبية العددية قد تمرر القانون، لكنها لا تستطيع وحدها أن تمنحه مشروعية حقوقية إذا بقيت الشبهات الثقيلة معلقة حول روحه وفلسفته.

لا أحد يجادل في أن مهنة المحاماة تحتاج إلى إصلاح.
ولا أحد يدافع عن مهنة خارج المحاسبة أو الأخلاقيات أو شروط الكفاءة.
لكن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بإضعاف الهيئات، ولا بتوسيع سلطة الإدارة، ولا بتضييق إلزامية الدفاع، ولا بجعل السر المهني هشاً، ولا بجعل التأديب قابلاً لأن يتحول إلى وسيلة ضغط.
الإصلاح الحقيقي هو الذي يجعل المحامي أكثر كفاءة واستقلالاً وقرباً من المواطن، لا أكثر خضوعاً وأكثر ندرة وأكثر خوفاً.

ولهذا، فإن مراسلة مارغريت ساترثويت ليست مجرد وثيقة أممية باردة يمكن وضعها في أرشيف المراسلات الدولية.
إنها جرس إنذار قانوني وسياسي.
إنها تقول، بوضوح دبلوماسي، إن قانون المحاماة ليس ورشة قطاعية صغيرة، بل نص يمس الحق في الدفاع، وسرية العلاقة بين المحامي وموكله، وحرية المرافعة، واستقلال المؤسسات المهنية، وقدرة المواطن على الوصول إلى العدالة.

قد يمر مشروع القانون عبر المسار التشريعي، وقد تنجح الحكومة في جمع الأصوات الكافية حوله، وقد تقدم وزارة العدل تعديلات لغوية أو تقنية لامتصاص الضغط.
لكن جوهر السؤال سيبقى قائماً: هل تمت معالجة فلسفة الوصاية أم فقط تزيينها؟ هل تم تحصين استقلال الدفاع أم إعادة صياغة القيود بلغة أقل استفزازاً؟ وهل سيخرج المغرب بقانون يقوي العدالة، أم بقانون يجعل المحامي أكثر قابلية للتطويع باسم الإصلاح؟

في النهاية، لا تختبر دولة القانون في النصوص التي تمنح السلطة مزيداً من التحكم، بل في القوانين التي تضع حدوداً واضحة لهذه السلطة.
ومشروع قانون المحاماة، كما وضعته المراسلة الأممية تحت المجهر، لم يعد امتحاناً للمحامين وحدهم، بل امتحاناً للحكومة، ووزارة العدل، والمسار التشريعي، وصورة العدالة في المغرب.

فالدفاع الضعيف لا يصنع قضاء قوياً والمحامي الموضوع تحت الضغط لا يستطيع حماية مواطن يبحث عن دفاع حر.
والقانون الذي يبدأ بشعار الإصلاح وينتهي بتوسيع الوصاية لا يحتاج إلى كثير من البلاغة لكشف حقيقته.
يكفي أن تسأل جنيف سؤالها البسيط: هل هذه محاماة مستقلة، أم دفاع موضوع تحت المراقبة؟

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
السابقدعم القطيع يتعثر في بولمان… كسابة ينتظرون لسنتين وحلم الإنقاذ يتحول إلى عبء ديون
التالي أخنوش يحتمي بالمؤسسات أمام نار الغلاء… هل يكفي خطاب الصمود لطمأنة قفة المغاربة؟
الباز عبدالإله

المقالات ذات الصلة

فرنسي في الدار البيضاء يصوّت… ومغاربة العالم ينتظرون تفعيل حقهم الدستوري

2026-06-29

كفاءات مهمشة وبرامج متوقفة… مذكرة نقابية تشعل نقاش قطاع مغاربة العالم

2026-06-12

تصعيد غير مسبوق: المحامون يرفعون السقف… ولا قانون يُكتب ضد ذاكرة المحاماة

2026-06-06
اترك تعليقاً إلغاء الرد

الأخيرة

بين احتجاجات الشارع وأجوبة الوزير… هل يكفي الباراسيتامول لعلاج منظومة الصحة؟

2025-09-30

نداء ولاء ووفاء إلى السدة العالية بالله… الوضع لم يعد يحتمل والتدخل الملكي العاجل بات ضرورة

2025-09-30

العرّاب والانتخابات… حين لا تهتز أوركسترا الحكم بصوت الصندوق

2025-08-30

الملاعب بين بريق الصورة وكلفة الصمت… العرّاب حين يصرف من جيوب المواطنين لصناعة الانبهار

2025-09-01
أخبار خاصة
السياسي واش معانا؟ 2026-06-30

أخنوش يحتمي بالمؤسسات أمام نار الغلاء… هل يكفي خطاب الصمود لطمأنة قفة المغاربة؟

لم يكن تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، خلال جلسة المساءلة…

صفعة من جنيف لمشروع وهبي… الأمم المتحدة تضع قانون المحاماة أمام شبهة تطويق الدفاع

2026-06-30

دعم القطيع يتعثر في بولمان… كسابة ينتظرون لسنتين وحلم الإنقاذ يتحول إلى عبء ديون

2026-06-30
إتبعنا
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة

بين احتجاجات الشارع وأجوبة الوزير… هل يكفي الباراسيتامول لعلاج منظومة الصحة؟

2025-09-30755 زيارة

نداء ولاء ووفاء إلى السدة العالية بالله… الوضع لم يعد يحتمل والتدخل الملكي العاجل بات ضرورة

2025-09-30649 زيارة

العرّاب والانتخابات… حين لا تهتز أوركسترا الحكم بصوت الصندوق

2025-08-30586 زيارة
اختيارات المحرر

أخنوش يحتمي بالمؤسسات أمام نار الغلاء… هل يكفي خطاب الصمود لطمأنة قفة المغاربة؟

2026-06-30

صفعة من جنيف لمشروع وهبي… الأمم المتحدة تضع قانون المحاماة أمام شبهة تطويق الدفاع

2026-06-30

دعم القطيع يتعثر في بولمان… كسابة ينتظرون لسنتين وحلم الإنقاذ يتحول إلى عبء ديون

2026-06-30

مع كل متابعة جديدة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter